al3oqab-44yoo7.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

al3oqab-44yoo7.com

اهلا وسهلا مع العقاب الأسود
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هل يُعتبر منتحرا من فجّر نفسه بحزام ناسف وسط العدو؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العقاب الأسود
Admin
العقاب الأسود


المساهمات : 146
تاريخ التسجيل : 01/02/2009
العمر : 41
الموقع : al3oqab-44.yoo7.com

هل يُعتبر منتحرا من فجّر نفسه بحزام ناسف وسط العدو؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل يُعتبر منتحرا من فجّر نفسه بحزام ناسف وسط العدو؟   هل يُعتبر منتحرا من فجّر نفسه بحزام ناسف وسط العدو؟ Icon_minitimeالجمعة فبراير 06, 2009 12:52 pm

هل يُعتبر منتحرا من فجّر نفسه بحزام ناسف وسط العدو؟



"المنتحر من قصد قتل نفسه فقط"



- الفقهاء نصوا على جواز تعريض النفس للتلف إذا كان فيه نكاية في العدو.

- أقدم على خير العمل..وهو شهيد عند الله.

- من حاصره الأعداء وخشي من افشاء أسرار المسلمين إذا وقع في الأسر، جاز له أن يقتل نفسه.

أكد الدكتور عجيل جاسم النشمي، عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت، أن من فجر نفسه بحزام ناسف ونحوه وسط العدو لا يعتبر منتحرا بل هو عند الله شهيد، وقد أقدم بهذا الفعل على خير العمل. وقال: إن الفقهاء نصوا على جواز تعريض النفس للتلف إذا كان فيه نكاية في العدو، وأنه يجوز للشخص الواحد الهجوم على الجيش العظيم.

وأوضح أنه يجوز لمن حاصره الأعداء وخشي من افشاء أسرار المسلمين وخططهم تحت التعذيب إذا وقع في الأسر أن يقتل نفسه، ولا يعتبر بهذا العمل منتحرا، مضيفا أن من تعين موته بسببين واستويا في السوء، فله أن يتخير بينهما.

جاء ذلك في إجابة ودراسة موسعة للدكتور عجيل النشمي على سؤال وجه إليه حول العمليات البطولية التي يقوم بها الشباب المسلم ضد العدو الصهيوني. وكان نص السؤال كالتالي:

هل يجوز للمسلم إذا كانت أرضه محتلة ولا يستطيع أن يقاتل العدو إلا بقتل نفسه، كأن يضع في وسطه حزاما ناسفا، فيفجر نفسه فيقتل من العدو العدد الكثير، أو يفجر نفسه بسيارة وما إلى ذلك؟ هل يعتبر منتحرا أو يعتبر شهيدا؟ وهل يعتبر هذا الشاب قد ألقى بنفسه في التهلكة والله –عز وجل- يقول: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"؟



وهذه إجابة فضيلة الشيخ عجيل:

الإنتحار هو أن يقتل الإنسان نفسه بنفسه، كأن يطعن نفسه بسكينة أو يطلق على نفسه رصاص بندقية أو يأكل سما، أو يلقي بنفسه من شاهق، أو يمتنع عن الأكل والشرب، أو يترك جرحه ينزف وهو قادر على وقفه.

والإنتحار يحتاج إلى القصد، فإن انتفى القصد فلا يعد الفعل انتحارا.

روى أبو داود عن رجل من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم، فضربه فأخطأه، فأصاب نفسه بالسيف. فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين، فابتدره الناس، فوجدوه قد مات. فلفه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بثيابه ودمائه، وصلى عليه. فقالوا: يا رسول الله: أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد."

وقال محمد بن الحسن الشيباني: "ذكر مكحول أن رجلا من أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- تناول رجلا من العدو ليضربه، فأخطأ، فأصاب رجله فنزف حتى مات، فصلى عليه رسول الله –صلى الله عليه وسلم، فقال أصحابه –رضي الله عنهم: أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد."

قال السرخسي، شارحا: "تأويل الحديث أنه شهيد فيما تناوله من الثواب في الآخر..هذا صار مقتولا بفعل نفسه ولكنه معذور في ذلك، لأنه قصد العدو لا نفسه، فيكون شهيدا في حكم الآخرة، ويصنع به ما يصنع بالميت في الدنيا، ومثله ما روي عن سلمة بن الأكوع –رضي الله عنه- قال: "قلت يا رسول الله، زعم أسد بن حضير أن عامر بن سنان بن الأكوع حبط عمله، وكان ضرب يهوديا فقطع رجله ورجع السيف على عامر فعقره فمات منها، فقال: كذب من قال ذلك، إن له لأجرين: إنه جاهد مجاهد، وإنه ليعوم في الجنة عوم الدعموس." والدعموس –دويبة سوداء- (السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني وشرحه للسرخسي 1/102).

وقال ابن قدامة: "فإن كان الشهيد عاد عليه سلاحه فقتله، فهو كالمقتول بأيدي العدو (المغني 2/397). وقد اتفق الفقهاء على أن قاصد قتل نفسه عمدا مرتكب لكبيرة أكبر من قتل نفس الغير لقوله –صلى الله عليه وسلم: "من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا." (البخاري 10/247 ومسلم 1/103).

وقد حرم الله قتل النفس، فقال: ?وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ? (الأنعام:151). قال –عز وجل: ?وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا? (النساء:29). والآية صريحة في أن الإنسان لا يملك نفسه حتى يتصرف فيها كما يشاء، فالمالك الحقيقي هو الله –عز وجل، فمن قتل نفسه فقد تعدى على ملك الله –عز وجل- واستحق العقوبة.



شهادة:

والشاب الذي يقتل نفسه بحزام ناسف أو سيارة أو أية وسيلة لا يعتبر منتحرا، إلا إذا قصد أن يقتل نفسه دون غاية من وراء ذلك، فإن كان قصده من التسبب بقتل نفسه بهذه الوسائل إحداث القتل والنكاية بالعدو، وإعلاء كلمة الله، فلا يعد منتحرا بل يعد شهيدا إن شاء الله، ولا شك أن التسبب بقتل النفس بفعل مباشر من الشخص أشد على النفس من قتل الغير له، فهذه شهادة مع عزيمة، وهذا الحكم ليس مطلقا وإنما هو مقيد بقيود إن توافرت كان شهادة إن شاء الله.

أولها: ما ذكرناه من أن يكون قصد الفاعل إعلاء كلمة الله والموت في سبيله وإعزاز الدين، والعدو إذا احتل أرضا مسلمة أو جزءا منها وجب قتاله، وقتاله جهاد. إلا إذا صالحوه، ولا يجوز صلحه صلحا دائما على أن يأخذ جزءا من أرض المسلمين، وليس هنا محل التفصيل.

ثانيها: أن يكون قتل النفس الطريق الوحيد لإحداث القتل في العدو أو الطريقة الأكثر تأثيرا بالعدو، فإذا غلب على الظن أن هذا الأسلوب في القتل لن يؤثر في العدو، ولن يحقق قتل أحد منهم، أو كانت هناك وسائل أنجح في تحقيق الغاية، فلا يقدم على هذا العمل.

ثالثها: أن يكون تقدير أثر قتل النفس بتلك الوسائل إلى جماعة لا إلى فرد، بحيث تقدر الجماعة المفاسد والمصالح، فقد يحدث هذا الفعل النكاية في العدو، ويحدث القتل فيه وبأعداد كبيرة، لكنه سيعود على غيره من أهل أو عشيرة أو جماعة بالأذى الأشد وسيقتل العدو منهم أضعاف ما قتل منه. أو قد يعرض مزيدا من الأعراض والدماء والأراضي للأذى والسلب، فذلك كله موكول إلى تقدير الجماعة لمن كانت له جماعة، ولا يجوز الإقدام عليه فرديا أو دون دراسة متأنية ترجح فيها المصالح على المفاسد، فإن غلبت وتوافرت تلك الشروط، كان الإقدام على العمل جائزا إن لم يكن واجبا، ويقدم المسلم على قتل نفسه بتفجيرها، أو الهجوم وحده على العدو، مع يقينه بأنه سيقتل.



آراء الفقهاء

وقد نص الفقهاء على جواز هذا الفعل اهتداء وفهما لنصوص الآيات والأحاديث والآثار التي سترد في كلام الفقهاء.

فقد نص الحنفية على جواز ذلك وقال الجصاص: "قال محمد بن الحسن الشيباني: لو أن رجلا حمل على ألف رجل وهو وحده، لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية. فإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية، فإني أكره له ذلك لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين. وإنما ينبغي للرجل أن يفعل هذا إذا كان يطمع في نجاة أو منفعة للمسلمين، فإن كان لا يطمع في نجاة أونكاية ولكنه يجريء المسلمين بذلك حتى يفعلوا مثل ما فعل، فيقتلون وينكون في العدو فلا بأس وأرجو أن يكون فيه مأجورا." (أحكام القرآن للجصاص، 1/309).

وقال القرطبي في تفسير قوله –تعالى: ?وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة? عن بعض علماء المالكية: "لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة، وكان لله بنية خالصة، لأن مقصوده واحد منهم، وذلك بين في قوله –تعالى: ?وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ? (البقرة:207) وعلى ذلك فالشاب الذي يقتل نفسه بهذا الأسلوب مخلصا نيته لله، مبتغيا إعلاء كلمة الله، ورجحت جماعته إعزاز الدين وإعلاء كلمة الله بفعله هذا، وتحقيق الأهداف المرتجية وغلبة المصالح على المفاسد، فإنه أقدم على خير العمل، وشرى نفسه ابتغاء مرضات الله وهو معني بقوله –تعالى: ?وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِِ?. (البقرة:207).

وقد ورد من أسباب نزول هذا الآية أنها فيمن يقتحم القتال، كما حمل هشام بن عامر –رضي الله عنه- على الصف في القسطنطينية فقاتل حتى قتل، فقرأ أبو هريرة –رضي الله عنه: «ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله» وروى مثله عن أبي أيوب (القرطبي، 3/21).



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al3oqab-44.yoo7.com
 
هل يُعتبر منتحرا من فجّر نفسه بحزام ناسف وسط العدو؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع "" هل يعتبر الإستشهادي منتحرا؟؟؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
al3oqab-44yoo7.com :: الفئة الأولى :: ملتقى الشؤون الإسلامية-
انتقل الى: